علي أصغر مرواريد

540

الينابيع الفقهية

النظر الثاني في الملك : وهو نوعان : الأول : ملك الرقبة : ولا حصر في النكاح به . وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد . وليس للمولى انتزاعها ، ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة . ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم . ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة . ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن . النوع الثاني : ملك المنفعة : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ . واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية . وهل هو إباحة أو عقد ؟ قال " علم الهدي " : هو عقد متعة . وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه . ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح . وفي تحليل الشريك تردد والوجه : المنع . ويستبيح ما يتناوله اللفظ . فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس . لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه . ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء . وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء . وولد المحللة حر . فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب . وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : إنها لا تلزم . ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين . ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنى . ويلحق بالنكاح ، النظر في أمور خمسة : الأول : في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها : عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب .